تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

بيان طلب تصريح للعمل لدى هيئة أجنبية تنفيذاً للقانون رقم 173 لعام 1958 (منح – تجديد)

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي الصورة الشخصية
ادارة الهجرة والجوازات
بيان
طلب تصريح للعمل لدى هيئة أجنبية تنفيذا للقانون رقم 173 لعام 1958
(منح ـ تجديد)
1ـ الإسم والشهرة ……..الجنس…….الجنسية……..
2ـ تاريخ ومكان الولادة………المحافظة ……….المحلة ورقم المسكن……. .
3ـ اسم الأب …….اسم الأم …….جنسية الأب والأم ………
4ـ عنوان مقدم الطلب الدائم في سورية بالتفصيل :……….
5ـ عنوان مقدم الطلب المؤقت بالتفصيل………..،
6ـ اسم وعنوان أقرب شخص في سورة يمكن العودة إليه.:……………….
7ـ الحالة الإجتماعية:(أعزب أن متزوج)
8ـ اسم الزوجة ……..جنسيتها……… عملها …….مكان وتاريخ ولادتها.
9ـ هل سبق لمقدم الطلب الحصول على اذن عمل في جهة أخرى.
10ـ الجهة الأجنبية التي يرغب العمل فيها ومقرها الرئيسي ومقر عمله:
……………………………………………………………………
11ـ آخر عمل كان يقوم به مقدم الطلب وسبب تركه له.
12ـ نوع العمل الذي يرغب القيام به لدى الجهة الأجنبية.
13ـ هل سبق لمقدم الطلب الإلتحاق بالوظائف الحكومية أو المؤسسات العماة وما نوع عمله أسباب تركه وتاريخ ذلك.
14ـ عدد الأولاد وأسماؤهم.
15ـ أسماء الأولاد والأخوات.
مسلسل الإسم والشهرة العمل مكان الإقامة الوضع العائلي
_____________________________________________________________
16ـ النوادي والهيئات الجمعيات والإتحادات التي انتسب إليها.
17ـ النوادي والهيئات والجمعيات والإتحادات التي انتسبت إليها الزوجة.
18ـ الحالة المادية.
آـ مقدار الراتب أو الأجر الذي تتقاضاه.
ب ـ الأموال المنقولة التي تملكها.
جـ ـ الأموال غير المنقولة التي تملكها.
د ـ من هم الأشخاص الذين تعليهم ودرجة قرابتهم.
19ـ ما هي الشركات أو الهيئات الأجنبية التي عمل بها في داخل سورية وخارجها.
20ـ رقم وتاريخ التصريح المطلوب تجديده لدى الجهة صاحبة الشأن وربطه مع طلب التجديد.
21ـ الأحكام الصادرة بحقه.
22ـ موجز عن حياة مقدم الطلب منذ طفولته وحتى تاريخه ونشاطه الإجتماعي والسياسي والفني.
التوقيع
23ـ معلومات ادارة الهجرة والجوازات:……….
موافقة الجهة صاحبة الشأن على قبولها الحاق مقدم الطلب للعمل لديها.
خاتم الجهة توقيع رئيس اللجنة