الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي الصورة الشخصية
ادارة الهجرة والجوازات
بيان
طلب تصريح للعمل لدى هيئة أجنبية تنفيذا للقانون رقم 173 لعام 1958
(منح – تجديد)
1- الإسم والشهرة ……..الجنس…….الجنسية……..
2- تاريخ ومكان الولادة………المحافظة ……….المحلة ورقم المسكن……. .
3- اسم الأب …….اسم الأم …….جنسية الأب والأم ………
4- عنوان مقدم الطلب الدائم في سورية بالتفصيل ……….
5- عنوان مقدم الطلب المؤقت بالتفصيل………..
6- اسم وعنوان أقرب شخص في سورة يمكن العودة إليه………………..
7- الحالة الإجتماعية(أعزب أن متزوج)
8- اسم الزوجة ……..جنسيتها……… عملها …….مكان وتاريخ ولادتها.
9- هل سبق لمقدم الطلب الحصول على اذن عمل في جهة أخرى.
10- الجهة الأجنبية التي يرغب العمل فيها ومقرها الرئيسي ومقر عمله
……………………………………………………………………
11- آخر عمل كان يقوم به مقدم الطلب وسبب تركه له.
12- نوع العمل الذي يرغب القيام به لدى الجهة الأجنبية.
13- هل سبق لمقدم الطلب الإلتحاق بالوظائف الحكومية أو المؤسسات العماة وما نوع عمله أسباب تركه وتاريخ ذلك.
14- عدد الأولاد وأسماؤهم.
15- أسماء الأولاد والأخوات.
مسلسل الإسم والشهرة العمل مكان الإقامة الوضع العائلي
16- النوادي والهيئات الجمعيات والإتحادات التي انتسب إليها.
17- النوادي والهيئات والجمعيات والإتحادات التي انتسبت إليها الزوجة.
18- الحالة المادية.
آ- مقدار الراتب أو الأجر الذي تتقاضاه.
ب – الأموال المنقولة التي تملكها.
ج- – الأموال غير المنقولة التي تملكها.
د – من هم الأشخاص الذين تعليهم ودرجة قرابتهم.
19- ما هي الشركات أو الهيئات الأجنبية التي عمل بها في داخل سورية وخارجها.
20- رقم وتاريخ التصريح المطلوب تجديده لدى الجهة صاحبة الشأن وربطه مع طلب التجديد.
21- الأحكام الصادرة بحقه.
22- موجز عن حياة مقدم الطلب منذ طفولته وحتى تاريخه ونشاطه الإجتماعي والسياسي والفني.
التوقيع
23- معلومات ادارة الهجرة والجوازات……….
موافقة الجهة صاحبة الشأن على قبولها الحاق مقدم الطلب للعمل لديها.
خاتم الجهة توقيع رئيس اللجنة