تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

بيان طلب تصريح للعمل لدى هيئة أجنبية تنفيذاً للقانون رقم 173 لعام 1958 (منح تجديد)

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي الصورة الشخصية
ادارة الهجرة والجوازات
بيان
طلب تصريح للعمل لدى هيئة أجنبية تنفيذا للقانون رقم 173 لعام 1958
(منح – تجديد)
1- الإسم والشهرة ……..الجنس…….الجنسية……..
2- تاريخ ومكان الولادة………المحافظة ……….المحلة ورقم المسكن……. .
3- اسم الأب …….اسم الأم …….جنسية الأب والأم ………
4- عنوان مقدم الطلب الدائم في سورية بالتفصيل ……….
5- عنوان مقدم الطلب المؤقت بالتفصيل………..
6- اسم وعنوان أقرب شخص في سورة يمكن العودة إليه………………..
7- الحالة الإجتماعية(أعزب أن متزوج)
8- اسم الزوجة ……..جنسيتها……… عملها …….مكان وتاريخ ولادتها.
9- هل سبق لمقدم الطلب الحصول على اذن عمل في جهة أخرى.
10- الجهة الأجنبية التي يرغب العمل فيها ومقرها الرئيسي ومقر عمله
……………………………………………………………………
11- آخر عمل كان يقوم به مقدم الطلب وسبب تركه له.
12- نوع العمل الذي يرغب القيام به لدى الجهة الأجنبية.
13- هل سبق لمقدم الطلب الإلتحاق بالوظائف الحكومية أو المؤسسات العماة وما نوع عمله أسباب تركه وتاريخ ذلك.
14- عدد الأولاد وأسماؤهم.
15- أسماء الأولاد والأخوات.
مسلسل الإسم والشهرة العمل مكان الإقامة الوضع العائلي

16- النوادي والهيئات الجمعيات والإتحادات التي انتسب إليها.
17- النوادي والهيئات والجمعيات والإتحادات التي انتسبت إليها الزوجة.
18- الحالة المادية.
آ- مقدار الراتب أو الأجر الذي تتقاضاه.
ب – الأموال المنقولة التي تملكها.
ج- – الأموال غير المنقولة التي تملكها.
د – من هم الأشخاص الذين تعليهم ودرجة قرابتهم.
19- ما هي الشركات أو الهيئات الأجنبية التي عمل بها في داخل سورية وخارجها.
20- رقم وتاريخ التصريح المطلوب تجديده لدى الجهة صاحبة الشأن وربطه مع طلب التجديد.
21- الأحكام الصادرة بحقه.
22- موجز عن حياة مقدم الطلب منذ طفولته وحتى تاريخه ونشاطه الإجتماعي والسياسي والفني.
التوقيع
23- معلومات ادارة الهجرة والجوازات……….
موافقة الجهة صاحبة الشأن على قبولها الحاق مقدم الطلب للعمل لديها.
خاتم الجهة توقيع رئيس اللجنة