محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………… اصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم…….، يمثله المحامي …….. ، بموجب سند توكيل بدائي… رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه :السيد ………………………، المقيم في دمشق- حي …………-شارع…………-بناء ………- طابق………
الموضوع: ترقين اشارة توقف.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (…) من منطقة….. العقارية بدمشق، كما هو ثابت في اخراج القيد العقاري، والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بأن ارضه من وقف (….) والغراس ملك.
ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ../../…. ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة…… نطاق العقارات والأماكن المبينة، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العقارات الأميرية.
ولما كان من الثابت قانوناً أن الوقف لا يرد إلا على العقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العقارات الاميرية كما هو صريح نص الفقرة/2/ من المادة 774 من القانون المدني:
} كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً {.
وكان من الثابت من عبارة (باطلاً ) الواردة في النص القانوني المشار اليه أن البطلان من النظام العام، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الاماكن المبنية، وتحول نوعه الشرعي تبعاً لذلك إلى عقار ملك لأن العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف.
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على :
” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند انشاء الوقف وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله. أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ انشاء الوقف مملوكة ( أي نوع ملك ) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل.
2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
( قرار محكمة النقض رقم81 أساس 22 تاريخ 16/2/1995 سجلات النقض).
وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الاشارة الموضوعة على صحيفة العقار.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بترقين اشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (…) من منطقة ….. العقارية بدمشق، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقار اصولاً.
2)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب والمحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل