تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ب م تسليم عقار

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..………… يمثله المحامي…………، بموجب سند توكيل بدائي .. رقم (../..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ……….،والمقيم في دمشق – حي ………-شارع …………-بناء ……….-طابق……
الموضـــوع : تسليم عقار .
سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (……) من منطقة…. العقارية بدمشق ، ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري صدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولاً وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري/ أو (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع إلى اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري).
(ربطاً إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور).
إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليماً مادياً بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
ولما كان من الثابت قانوناً : أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلاً أو عسيراً (المادة 396 من القانون المدني).
كما وانه من الثابت قانوناً :
} يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً، ما دام البائع قد أعلمه بذلك, ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع{ (الفقرة 1 من المادة403المدني ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على:
} يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني . وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه {.
(قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفة 276 لعام 1976 ).
وكان من الثابت قانوناً أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل : إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند (الفقرة ب من المادة 291 أصول المحاكمات).
وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (…/..) من منطقة…….. العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ، تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضى بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين ( أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانوناً سنداً رسمياً – المادة 5 بينات) … وبالتالي فإن حقها ف يطلب استلام العقار المشترى اضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية /أو بسند رسمي، ، المدعى عليه طرف فيه، مما يجيز لها وعملاً باحكام الفقرة /ب/ من المادة /291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بإنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بالزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (…/…) من منطقة… العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفاً بالنفاذ المعجل.
2) بتضمين المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل