تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ب م تصحيح اسم

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد …………………… ،يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي… رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: تصحيح اسم.
تلك الجهة المدعية كامل المقسم رقم (…) من العقار رقم (…) من منطقة ….. العقارية بدمشق، ولدى إجراء معاملة تسجيل ذلك المقسم على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري بدمشق، وقع خطأ حيث سجل الاسم(….) بدلاً من الاسم الحقيقي وفقاً لقيود السجل المدني وهو (…).
ولما كان ذلك الخطأ المادي من الجائز تصحيحه، خاصة وانه لا يوجد في عائلة الجهة المدعية من يحمل اسم (………)، كما وان الجهة المدعية هي المالكة الوحيدة للعقار موضوع هذه الدعوى.
ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحويله أو ترقين حصل بدون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي (المادة/15/ من القرار رقم 188/ لعام 1926).
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، وضع اشارتها على صحيفة العقار رقم (…/..) من منطقة….. العقارية بدمشق. ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بتصحيح اسم الجهة المدعية الوارد في قيود السجل العقاري والصحيفة العقارية للمقسم رقم (…) من العقار رقم (….) من منطقة …….العقارية بدمشق بحيث يصبح (…………) بدلاً من الاسم المسجل حالياً وهو (…………) وترقين اشارة هذه الدعوى بعد التصحيح والتسجيل.
2)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب والمحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل