مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ…
المـدعـــي:……………وكيلهالمحامي…. 0
المدعـى عليـه:………….المقيمة في …….
الشخص الثالث:أمين المكتب العقاري المعاون بـ…-اضافة لوظيفته 0
الـدعــوى : تثبيت بيع وإفراز 0
المـوضــوع :بتاريخ / / اشترى الموكل من المدعى عليها شقة سكنية مؤلفة من ….
…. على الهيكل مشادة على فسحة سطح العقـار رقم … / … .منطقة…..
العقارية وما يعلو هذه الشقة والواقعة بالطابق … فني من البناء وذلك بموجب
عقد بيع عادي موقّع بينهما دفع الموكل بموجبه كامل الثمن واستلم الشقة 0
ربطا صورة العقد وإننا على استعداد لابراز الأصل حين الطلب 0
ورغم مطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا بإفراز الشقة ونقل ملكيتها لاسم الموكل
الا أنها تمنّعت عن ذلك 0
وحيث أن الملكية العقارية تكتسب وتنتقل بالعقود 0
وبما أننا نقدّر قيمة الدعوى بـ…. ل0س لجهة حساب الرسم فقط0
-لذلك جئنا نلتمس من مقامكم:
1-قيد الدعوى بسيطة ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم / طوق البلد
ودعوتنا الى أقرب جلسة محاكمة 0
2-إجراء الكشف بمعرفة خبير مختص على الشقة لإفرازها واعطائها رقما عقاريا مستقلا
3-تثبيت البيع ونقل ملكية الشقة القائمة على فسحة سطـح العقـار رقم …/….
طوق البلد وما يعلوها لاسم الموكل والزام الشخص الثالث بإجراء ذلك أصـولا في
صحيفة وسجل مساحة العقار
4-رفع إشارة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية0
5-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
في / / /
بكل احترام
الوكـيـل