محكمة البداية المدنية في مدينة …………….
المدعي – …………………. المقيم في …………………. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………….. من مدينة ………………..
الدعوى – تثبيت عقد بيع.
الموضوع – يملك المدعى عليه تمام أسهم العقار الموصوف والمحدود في صحائف السجل العقاري برقم ……………. من منطقة ……………… العقارية.
وبتاريخ ………….. اشتريت منه تمام هذه الأسهم بموجب عقد خطي قطعي مبرم بمبلغ قدره /……………. نصاب بدائي/ سددته بكامله إليه على أن يقوم بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسمي في موعد لا يتجاوز يوم …………. من عام ………… إضافة إلى وجوب تسليمي إياه خالياً من الشواغل بيوم ………………/…………..
ونظراً لمضي المدتين المذكورتين دون أن ينفذ المدعى عليه إلزامه فيهما فقد أنذرته بلزوم التنفيذ وحددت له تاريخاً لذلك يوم ……………/…………….. بالإنذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة …………… برقم ……………/…………… وتاريخ ……………… والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة …………… مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع فتبلغه بيوم …………../…………… ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري وفق البيان المرفق الصادر عنه في اليوم المحدد.
وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار يعدل نكولاً عن تنفيذ العقد موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول إضافة إلى تثبيت البيع وتسجيل العقار باسم الموكل في صحيفته العقارية مادام هذا التسجيل ممكناً.
لذلك واستناداً إلى المواد 826/896/897 من القانون المدني أطلب
1 – وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.
2 – اعتبار الدعوى بسيطة لا تخضع لتبادل اللوائح.
3 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
4 – تثبيت عقد البيع.
5 – إلزام المدعى عليه بتسجيل العقار رقم ………….. من منطقة …………… باسمي بعد ترقين قيده من اسم المدعى عليه وتكليف مدير السجل العقاري بذلك.
6 – إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغ ……………. ل.س لقاء نكوله عن تنفيذ عقد البيع والمعادل للأضرار اللاحقة بي من جراء ذلك النكول.
7 – إلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل.
8 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
9 – رفع إشارة الدعوى عند التسجيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – عقد البيع.
3 – قيد عقاري.
4 – الإنذار.
5 – بيان رئيس المكتب العقاري.
6 – ……