تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تثبيت صحة توقيع ب م

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………………….……، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00 /00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………..، المقيم في دمشق – حي ………………-شارع …………………….. – بناء ……………………- طابق ……
الموضوع : تثبيت صحة توقيع .
سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه عقداً مؤرخاً في .. / .. / …. تضمن :
(يذكر مضمون العقد بالكامل) ربطاً أصل العقد المذكور.
ولما كانت الجهة المدعية تخشى أن ينكر المدعى عليه مستقبلاً صحة تواقيعه المدونة على ذلك العقد العادي.
وكانت المادة 39 من قانون البينات قد أجازت لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.
{يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.
فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.
أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة}.
وكانت محكمتكم الموقرة، عملاً بأحكام المادة 77أصول محاكمات، صاحبة اختصاص شامل للنظر في جميع الدعاوى التي لاتدخل في اختصاص محكمة أخرى إضافة إلى أن قيمة العقد موضوع الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمتكم الموقرة عملاً بأحكام المادة 61 أصول محاكمات.
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت وإتباع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 39بينات، إعطاء القرار:
1) بتثبيت إقرار لجهة المدعى عليها بصحة توقيعها على العقد العادي المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ في ../../…. .
2) بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في .. /../….
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل