تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تثبيت عقد مخالعة رضائية

المدعي : …………………………
المدعى عليها : …………………………
الدعوى : تثبيت عقد مخالعة رضائية
الموضوع : المدعي والمدعى عليها زوجان شرعيان عرب ………………………… والموثق لدى المحكمة الشرعية …………… بتاريخ / / تمت المخالعة الرضائية بين المدعي والمدعى عليها وجرى فيها تبادل الألفاظ الشرعية بحضور شاهدين كما هو ثابت في صك المخالعة
وحيث أن الطرفان يرغبان بتثبيت عقد المخالعة أمام مقامكم الكريم حسب الاتفاق الجاري بينهما وعملاً بالأحكام النافذة
لاسيما المواد 95-96 أحوال شخصية 536 من ثمات مهنته التمس فيه
1- قيد الدعوى أصولاً
2- دعوتي والمدعى عليها لأقرب جلسة محاكمة
أحكام القرار :
1- تثبيت المخالعة الرضائية بين المدعي والمدعى عليها على بدل وقدره ( ) واعتبارها طلقة بائنة واعتبار المدعى عليها معتدة له بدءاً من التاريخ المذكور في صك المحاكمة
2- منع المدعى عليها من معارضة الموكل بمهرها غير المقبوض وبما يزيد عن ( ) ل.س بدل المخالعة
3- تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.