تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تثبيت مخالعة

مقـام المحكمـة الشرعيـة الموقّـرة بـ…..

المـدعــــــــي :………………. وكيله المحامي ……
المدعى عليها ……………….
الــــدعـــــوى : تثبيت مخالعة .
المــوضــــوع: كان الموكل والمدعى عليها زوجان شرعيان بموجب صك الزواج المبرز ربطا
وبتاريخ / / تمّت المخالعة الرضائية بينهما وأبرأ كل منهما ذمة الآخر
من سائر الحقوق الزوجية بما فيها المهر بشقّيه على بدل خلع قدره …… ليرة
سورية . ربطـا أصـل عقـد المخالعة .
– وحيث أن المدعى عليها ممتنعة عن الحضور الى المحكمة لتثبيت هذا العقد .
– لذلـك جئنا ملتمسين من مقامكـم :
1-قيد الدعوى ودعوتنا إلى أقرب جلسة محاكمة .
2-بعد التثبّت الحكم بتثبيت عقد المخالعة الجاري بين الموكل والمدعـى عليها
بتاريخ / / واعتبارهما مطلّقين والزام أمين السجل المدني بإجراء
ذلك أصولا في مسكن الزوج الموكل رقم / / .
3-تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف .
بكـل احـتـرام
الوكـيـل