المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….، يمثله المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : 1) السيدة ………………، المقيمة في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
?2) السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : تثبيت نسب
?المدعى عليهما زوجين بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينها انجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجليه على اسم المدعى عليه الثاني في قيود الاحوال المدنية.
ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطاً أن المدعي هو ابن المدعى عليهما، كما وان المدعى عليهما قد اقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما ( وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج)
وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس اجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى ان الاجتهاد القضائي قد استقر على:
} إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء{.
( قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس ايجارات 24828 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987).
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية اصولاً.
2)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل