محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة
الجهـــــة طالبة التجديد : السيد.…………………….، يمثله المحامي …………………
ضد الجهة المستأنفة: السيد …………………………..، يمثله الأستاذ……………………
الموضوع : تجديد بعد النقض
سبق لمحكمة النقض وأن أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 متضمناً نقض قرار محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000.
وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :
{………………………………………………………………}.
ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الاساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة اجراءات تحقيق الدعوى .
وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :
{يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
– اغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة لانقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال.
– قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلايجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.
(قرار الهيئة العامة رقم 167 اساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).
الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمساً تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الاساس لدى محكمتكم الموقرة، ومن ثم اتباع النقض، ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل