الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / / وتاريخ -ا / /19
تجديد تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
وافقت وزارة الداخلية بكتابها رقم / / وتاريخ / / 19
للسيد……………………………………………..
المقيم……………………………………………..
بمتابعة عمله لدى ………………………………….وذلك بناء على طلب التجديد رقم / / الذي تقدم به بتاريخ سا/ / 19 طبقا للقانون رقم 173 لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.