تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تجديد تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / / وتاريخ -ا / /19
تجديد تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
وافقت وزارة الداخلية بكتابها رقم / / وتاريخ / / 19
للسيد……………………………………………..
المقيم……………………………………………..
بمتابعة عمله لدى ………………………………….وذلك بناء على طلب التجديد رقم / / الذي تقدم به بتاريخ سا/ / 19 طبقا للقانون رقم 173 لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.