محكمة الصلح المدنية في ……………..
المدعي – ………………… المقيم في ………………… يمثله …………….
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………………
الدعوى – أجر مثل عقار.
الموضوع – أملك من العقار رقم ………… من منطقة …………… العقارية والكائن في مدينة ……….. بمنطقة ……… (……..) سهماً عقارياً وهو عبارة عن (دار – دكان – عرصة… الخ) يشغلها المدعى عليه بدون أي عقد مني أو من (بقية مالكي أسهم العقار) منذ تاريخ ……../…….
وبما أن هذا الاشغال يوجب إلزامه بأجر مثل العقار منذ تاريخ الاشغال.
ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق الأخرى كالمطالبة برد الحيازة ونزع اليد وسوى ذلك من حقوق.
واستناداً إلى المادة (63 – آ) من قانون أصول المحاكمات رقم 84/1953.
ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – تقدير أجر مثل العقار /أو الحصة المملوكة/ بمعرفة أهل الخبرة منذ ………../
3 – إلزام المدعى عليه بالمبلغ المقدر.
4 – تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – إخراج قيد العقار.
3 – الكشف الحسي والخبرة.
4 – ……..