تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تحديد أجور – دعوى تحديد أجور في عقد مسمى

محكمة الصلح المدنية في …………..
المدعي – ……………….. المقيم في ……………….. يمثله …………..
المدعى عليه – ………………. المقيم في ………………
الدعوى – تحديد أجور.
الموضوع – بإيجار المدعى عليه العقار الموصوف والمحدود بالمحضر رقم ………. من منطقة ……….. العقارية بمدينة ………….. والذي أملك منه ……….. سهماً بأجرة سنوية قدرها ……….. ل.س.
وبما أنني مغبون بهذه الأجرة والمدعى عليه متمنع عن زيادتها رضاء مما يوجب إلزامه بذلك قضاء.
لذلك ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – تحديد قيمة العقار بتاريخ هذا الاستدعاء بمعرفة أهل الخبرة ومن ثم تحديد أجرته السنوية استناداً إلى ذلك بنسبة قدرها (………..) بالمئة بوصف المأجور /داراً/ متجراً ……… مدرسة .. الخ.
3 – إلزام المدعى عليه بالفروقات الناجمة عن التقدير الجديد.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – عقد الإيجار.