النيابة العامة في …………..
المدعي – …………….. من …………….. يمثله ……………..
المدعى عليه – …………. من …………..
الدعوى – تحقير وقدح.
الموضوع – أثناء وجودي في محل المدعى عليه لشراء بعض المواد التموينية يوم الأحد في ……./…../…….. في الساعة التاسعة صباحاً جرت مناقشة بيني وبينه حول الأسعار الفاحشة التي يتناولها من الزبائن لقاء مبيعاته إليهم انتهت بأن وجه إلي ألفاظاً نابية أستحي من ذكرها بحضور بعض جوار الحي.
وبما أن جرمه مشمول بأحكام 570 من قانون العقوبات.
لذلك جئت بهذا الاستدعاء طالباً
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه.
2 – تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم التحقير وفق المادة 570/ عقوبات.
3 – تقرير لزوم محاكمته أمام محكمة الصلح في ………….. لمعاقبته بمقتضى أحكام المادة المذكورة.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب و/…………./ ل.س تعويضاً أدبياً عن الجرم الواقع.
وسائل الإثبات
– الشهود وهم ………………