تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تخمين وتنظيم عقد إيجار ص م

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد…………….، المقيم في دمشق –حي -……………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : تخمين وتنظيم عقد إيجار.
نتيجة للمزاودة العلنية الجارية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (…./..) لعام 2000 والمنصبة على بيع المتجر العائد للمدعى عليه والمعروف باسم”……” والمنشأ في العقار رقم ( …./…/ من منطقة ……. العقارية بدمشق – المملوك للمدعى عليه أيضاً- بكافة موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، فقد رسى المزاد العلني على المدعي وأصبح المالك لذلك المتجر بدلاً من المدعى عليه الذي بقي مالكاً للعقار المنشأ فيه ذلك المتجر.
وكان من الثابت أن شراء المدعي للمتجر المذكور ينقل إليه كافة الحقوق الإيجارية المترتبة على العقار المنشأ فيه ذلك المتجر ويصبح مستأجراً للعقار المذكور بحكم القانون وعملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات، ولا يغير من هذه الحقيقة كون الشاغل الذي انتقلت ملكية المتجر عنه هو المالك العقار المنشأ فيه فإذا اتحد المالكان لم يكن هنالك من ضرورة لوجود عقد إيجار، أما إذا انفصل أو اختلف المالكان وجب تنظيم عقد إيجار لاسم مالك المتجر الجديد لأن بيع المتجر ينشيء علاقة إيجارية ما بين مالك العقار وبين الشاري للمتجر.
ولما كان من الثابت قانوناً أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجر المثل ( المادة 530 من القانون المدني ).
وكان تقدير أجر المثل يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لتقدير قيمته بتاريخ الادعاء ومن ثم تحديد بدل الإيجار السنوي وفقاً للنسب القانونية المقررة.
وكان تحديد بدل الإيجار السنوي ووجود العلاقة الإيجارية تبعاً لبيع المتجر بالمزاد العلني يوجب إلزام المدعى عليه بتنظيم عقد إيجار خطي لصالح المدعي.
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين، لتقدير قيمته الحقيقة بتاريخ الادعاء. وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة وقدرها (2%)… بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الادعاء، وإلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل