محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….، المقيم في دمشق -حي -……………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : تخيمن.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (……/…..) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /……/ ……… ليرة سورية سنوياً، والعقار المأجور عبارة عن ( دار سكن… محل سكني… دكان…) مؤلفة من … ومزود بالماء والكهرباء…… تقع في دمشق- شارع ………- بناء……… -طابق………(ربطاً صورة عقد الإيجار).
وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبنا كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي مع القيمة الحقيقة للعقار المأجور.
وكانت المدة العقدية قد انتهت ودخلت علاقة الطرفين مرحلة التمديد القانوني……
أو / كان من الثابت أنه قد مضى على الادعاء السابق بالغبن اكثر من ثلاث سنوات.
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين، لتقدير قيمته الحقيقة بتاريخ الادعاء. وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة وقدرها (2%)… بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الادعاء، وإلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل