النيابة العامة في …………..
المدعي – ……………. من …………. المتخذ إقامة له لضرورات الدعوى العنوان التالي ………./………..
الدعوى العنوان التالي …………../…………
المدعى عليه – ………….. من …………
الدعوى – تزوير وثيقة.
الموضوع – بتاريخ ……./………/…….. تقدمت بدعوى إلى قاضي صلح منطقة ………. أطلب فيها نزع يد المدعى عليه من مساحة قيراطين من الأرض التي يشغلها في منطقة ………../ التابعة ………… بزيادة عما بعته منها وقدره أربعة قراريط فقط لا ستة.
وبجلسة المحاكمة أبرز المدعى عليه عقد بيع عادياً يتضمن أنني بعته ستة قراريط من الأرض بتوقيع غير صحيح منسوب إلي.
وبما أن هذا العقد مزور من جهة مضمونة ووقائعه والتوقيع المدون فيه ولم يصدر عني مطلقاً.
ومع استعدادي لإثبات هذا التزوير بالخبرة الأصولية الفنية لذلك ألتمس
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2 – تحريك الدعوى العامة بجرمي التزوير واستعمال المزور عملاً بالمادتين 444/460/ عقوبات.
3 – تحويله إلى المحكمة المختصة لإدانته بهذين الجرمين وتحديد معاقبته استناداً إليهما.
4 – تضمينه العطل والضرر بما لا يقل عن /…………./ ل.س.
5 – إلزامه لرد المساحة المغتصبة عن البيع الفعلي.
6 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – السند المزور المضموم للإضبارة رقم ………../………..
2 – الخبرة الفنية.
3 – …….