مقام محكمـة الصلـح المدنيـة الموقـّرة بـ…
بصفتها الناظرة بقضايا الأحوال المدنية
المدعـــي :
المدعى عليـه: أمين السجل المدني بـ …..- إضافة لوظيفته 0
الـدعـوى : تصحيح اسم 0
المـوضـوع:تم تسجيل اسم ولد الموكل ( )المولود بتاريخ / / في سجل الأحوال
المدنية على أن اسمه 0
والاسم الصحيح له هو ( ) وهو الاسم المعروف به في العائلة وبين الأقـارب
والجوار 0
وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن تصحيح الاسم من ….. الى ….. 0
– لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة 0
2-إعطاء القرار بتصحيح اسم ولد الموكل وجعله ( ) بدلا من ( )
والزام المدعى عليه بإجراء ذلك أصولا في مسكن الموكل رقم / /في…
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف 0
في / / /
بكـل احـتـرام
الوكـيـل