الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / /
استخدام الأشخاص الذين يتموتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
وافقت وزارة الداخلية بكتابها رقم / / وتاريخ / /19
للسيد………………………………….
المقيم …………………………………
بالعمل لدى…………………………….
وذلك بناء على الطلب رقم / / الذي تقدم به بتاريخ سا / /19 طبقا للقانون رقم 173 لعام 1598 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.