تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تصريح استخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / /
استخدام الأشخاص الذين يتموتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
وافقت وزارة الداخلية بكتابها رقم / / وتاريخ / /19
للسيد………………………………….
المقيم …………………………………
بالعمل لدى…………………………….
وذلك بناء على الطلب رقم / / الذي تقدم به بتاريخ سا / /19 طبقا للقانون رقم 173 لعام 1598 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.