الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
تعهد
نعترف نحن : طالبة في دار المعلين الأولى
ولي امر الطالبة المذكورة
الموقعين أدناه إننا مدينون بالتضامن لوزارة التربية ووزارة المالية بمبلغ يعادل النفقات التي أنفقتها الدولة على الطالب منذ دخوله دار المعلمين إلى حين تخرجه بمعدل ( 3000) ل.س فقط ثلاث آلاف ليرة سورية لكل سنة من سنين الدراسة .
كما نتعهد بدفع أي نفقة إضافة تحددها الوزارة لقاء زيادة النفقات التي تصرف على الطالب دينا لا يبرأ مه إلا بإستمرار الطالب بالدراسة وأداء الخدمة التعليمية في مدارس وزارة التربية مدة لاتقل عن ثلاثة أمثال الدراسة التي قضاها في الدار بعد التخرج مباشرة وتتم المطالبة بالنفقات حتما في حال ترك الدراسة لأي سبب كان ولو خدم في وزارة التربية بعد تركه الدراسة بدون شهادة الدار التي حصل عليها لاحقا من غير طريق الدراسة النظامية .
حلب في / / /2000/م
توقيع الطالب توقيع ولي أمر الطالب