ـ تـــــعــــهــــــد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
ـ أتعهد بإعلام مديرية مالية حلب حين الإنتهاء من البناء على العقار / / من المنطـقة العـقارية
وذلك تحت طائلة المسؤولية المالية والمدنية وإضافة لتحملي أية غرامة مالية في حال تأخري عن تقديم البيان المطلوب وفق قانون ريع العقارات كما وإنني أتعهد بالقيام بتصحيح الأوصاف ودفع الرسوم وغن البدل المسمى بالعقد هو البدل الحقيقي تحت طائلة دفع الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال الرسم عند ظهور خلاف ذلك وفقا للمادة /32/ من قانون الرسوم العقارية رقم /429/ لعام /1948/ م وسندا لتعليمات وزارة المالية رقم /390/ ب لعام /1971/م المعتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية برقم /8141/ ب /1971/م وعليه أوقع .
المتعهد