ـ سند تعهد ـ
ـ الفريــق الأول:
ـ الفريق الثانـي :
ـ نحن الفريقين المتعاقدين نقر ونعترف بأن البدل المسمى بالعقد المربوط طيه للعقار رقم
هو البدل الحقيقي المباع وإذا ظهر خلاف ذلك فإننا نتعهد بدفع الفرق والغرامة المنصوص عنها في أحكام المادة /42/ من قانون تحديد الرسوم العقارية المؤرخ في /28/7/ رقم /429/ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ /2/2/1952/ ورقم /132/ تاريخ /25/2/1952/ كما أخذنا علما بوجود
في العقار المذكور ونلزم أنفسنا بإعلام الدوائر المالية فور إنجاز عملية الإنشاء تحت طائلة تكليفنا بدفع ضريبة في حال تأخيرنا عن تقديم البيان بالإنشاء وفقا لقانون ريع العقارات وقيامنا بإجراء معاملة التصحيح للأوصاف فور إنجاز أعمال الإنشاء وبتأدية الرسوم المتوجبة إستنادا للمادة /45/ من قانون ا لرسوم العقارية وفقا لتعليمات وزارة المالية المؤرخة في /3/8/1981/ ونقبل بما ينتج عن العملية الفنية من حقوق للغير بسبب التجاوزات أو غيرها وعلى مسؤوليتنا وبتسديد رسوم عقد البيع على ضوء القيمة المالية النهائية بعد التصحيح حسب الأصول .
الفريق الأول الفريق الثاني