تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد بالتنازل عن حق الانتفاع ببئر ماء

ـ تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ بعد إطلاعي على قرار وزارة العمة والثروة المائية رقم /198/ تاريخ /10/6/1971/م أتعهد بتنازلي عن حقي بإستثمار البئر الذي سيرخص لي بحفره وردمه حين الطلب وبإزالة جهاز الضخ الذي سيرخص لي بنصبه على العقار الجاري بتصرفي الموصوف بالمحضر رقم
فور إخطاري في أي وقت كان خلال مدة سريانها كتدبير وقائي وذلك للمحافظة على الثروة المائية في القطر وأسقط حقي في المالية بأي مطالبة كتعويض عن جراء سحب الرخصة وفي مراجعة المحاكم على إختلافها علما بأن الرخصة لإرواء العقار المحدد .
شمالا: جنوبا :
شرقا : غربا :
المتعهد