ـ سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
أتعهد بعدم ممارسة مهنة مزاولة بيع وشراء السيارات بالوساطة ضمن المدينة تحت طائلة المساءلة القانونية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر كما أتعهد بالإلتزام بدفتر الشروط والعقد المبرم مع مجلس المدينة المتعلقين بشراء مكتب سيارات في ساحة الراموسة كما ألتزم ببمارسة نفس المهنة المحددة لهذا المكتب وأتعهد بتصفية أعمالي المتعلقة بمزاولة مهنة بيع وشراء السيارات بالوساطة في محلي القديم الواقع ضمن المدينة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إستلامي المكتب المخصص في ساحة الراموسة وعليه أوقع .
المتعهد