تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد بعدم المطالبة بالتعويض عند الهدم أو اعتراض المالكين

ـ سند تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ طالب الترخيص لإستثمار محل لبيع / /على العــقـار رقـــم / /من المنطقة العقارية / / بحلب فـي محلة
أتعهد بعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض أو عطل أو ضرر حين إلغاء الترخيص الصحي الذي سيمنح لي للعقار المذكور أعلاه أو حين هدم العقار المذكور من قبل مجلس المدينة أو مخالفة قرارات المجلس الخاصة بمنح التراخيص أو حين إعتراض أحد المالكين وعليه أوقع .
المتعهد