تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد عدم إقامة أي بناء أو حفر بئر أو طريق

ـ سند تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

بما أنني مشتري العقار رقم / / من المنطقة العقارية / / بحلب أتعهد بمايلي :
1ـ عدم إقامة أي بناء إلا بموجب ترخيص نظامي من الجهات المختصة .
2ـ عدم شق أي طريق إلا بموجب موافقة الجهات المختصة .
3ـ عدم حفر أي بئر إلا بموافقة الجهات المختصة .
وإشعارا بذلك عليه أوقع
المتعهد