ـ تعـــــــهـــــد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
ـ طالب لإستثمار محل لبيع غاز البوتان على العقار / / من ا لمنطقة ا لعقارية / / الواقع في محلة
وإنني أتعهد بمراعاة الشروط المطلوب توافرها بموجب المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام /1977/م وقراري وزارة الشؤون البلدية والـقروية ( سابقا ) رقم /824/ لعام /1966/م و/2260/ لعام /1976/ وتعديلاته . كما أتعهد بتطبيق الشروط التالية تحت طائلة المسؤولية وإلغاء الترخيص دون أي تعويض .
(1) أن أحتفظ بميزان لوزن الإسطوانات للتأكد من إستيعابها للكمية دون زيادة أو نقصان .
(2) أن أحتفظ بوعاء يحوي ماء الصابون .
(3) عندما أستلم مخصصاتي من المستودع أعمد إلى وزنها في محلي وتجربتها في وعاء الصابون حتى إذا وجدت فيها خللا أرجعها إلى مستودع الشركة .
(4) عند تركيب الإسطوانات في المنازل أعمد للتأكد من عدم تسرب الغاز في أي منطقة من مناطق الوصل بأجهزة الإشتعال دون إستعمال النار بل بإستعمال فرشاة مبلولة بالصابون .
(5) أن أتكد عند تركيب الإسطوانة من عدم وجود نار مشتعلة في البيت منعا لوقوع الحريق من جراء تسرب الغاز أثناء التركيب .
(6) أتعهد بالعناية بالإسطوانات أثناء النقل والتركيب والتنزيل وعدم تعريضها لأي ضرب أو لطم أو دحرجة على الأرض وأن تخزن الإسطوانات في أماكن رطبة دون أن أعرضها لحرارة الشمس أو أي حرارة أخرى دراء لوقوع إنفجار .
(7) أن أصطحب جهاز إطفاء على واسطة نقل الإسطوانات أثناء التوزيع والتركيب .
ـ وأقبل أن يكون الترخيص الذي سيمنح لي من مجلس مدينة حلب مؤقتا وقابلا للإلغاء في حال ورود شكاوى من الجوار وعند ممارسة العمل خارج أوقات الدوام المخصصة للحرفيين في مناطق السكن وفي أي وقت يريده المجلس دون أن يكون لي الحق بطلب أي تعويض أو ضرر عند تلكيفي بإخلاء المحل أو الإنتقال للمنطقة الصناعية أو أي مكان آخر وعليه أوقع .
المتعهد