تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد لترخيص صناعي

ـ سند تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ طالب الترخيص لإستثمار محل / /على العقار رقم / / من المنطقة العقارية / / بحلب في محلة
وأتعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها بموجب المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام /1977/ وقرار الشؤون البلدية والـقروية ( سابقا ) رقم /824/ لعام /1966/ وقرارها رقم / / /وأقبل أن يكون الترخيص الذي سيمنح لي مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت دون أن يكون لي الحق بطلب أي تعويض أو عطل أو ضرر عند تكليفي بإخلاء المحل أو الإنتقال للمنطقة الصناعية وعليه أوقع .
المتعهد