تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد لهدم عقار

ـ سند تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

أتعهد لمجلس مدينة حلب بتطبيق قرار المكتب التنفيذ لمجلس مدينة حلب رقم /225/ والصادر بتاريخ /26/7/2000/م خلال إجراء عملية الهدم والحفر لعقاري المذكور مع أخذ كافة الإحتياطات اللازمة في حال وجود عقارات مبنية مجاورة لعقاري إن كانت قديمة او حديثة وفي حال عدم إمتثالي لذلك فإنني مسؤول مدنيا وجزائيا امام مجلس مدينة حلب والمواطنين المتضررين من اصحاب العلاقة والأبنية المجاورة المتضررة وملتزما بالتعويض إضافة إلى مصادرة آلية الحفر او أي ألية ثقيلة لمدة شهر للعمل في القطاع التابعة له ورشتي مع تسديد غرامة مقدارها المبلغ المتعلق بالأشغال الوارد في رسم الترخيص ونصف المرة وعليه أوقع .
المتعهد