تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعهد مالك حفارة

ـ إقرار وتعهد ـ
ـ أنا الموقع أدناه :

ـ أقر وأعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية :
1ـ عدم حفر او تعزيل أو تعميق أي بئر لأي كان إلا إذا كان مرخصا بموجب رخصة أصولية ونظامية .
2ـ عدم تحريك الحفارة التي املكها والمرخصة أصولا من قبل وزارة الري إلا بموجب امر حركة أصولي صادر عن الجهة المرخص لديها .
3ـ الإلتزام بالعمل ضمن حوض الفرات الذي إخترته بإرادتي حصرا أو المسجلة فيه الحفارة التي أملكها ولن أمارس اعمال الحفر أو التعزيل أو التعميق خارج هذا الحوض مهما كانت الأسباب .
4ـ إنني لم أطلب التسجيل والترخيص لحفر الآبار أو تعزيلها أو تعميقها في أي مديرية أخرى من مديريات الري العامة للأحواض المائية والمؤسسات التابعة لوزارة الري وقد حصرت طلب التسجيل والترخيص بحوض الفرات .
5ـ إعلام وزارة الري بموجب كتاب خطي مقدم إليها عند قيامي ببيع الحفارة لأي جهة كانت وذلك خلال ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ البيع وألتزم بإعلام مشتري الحفارة بوجوب مراجعة وزارة الري لتقديم التعهد اللازم , والأوراق الثبوتية اللازمة للتسجيل وترخيص الحفارة على إسمه .
6ـ إعلام وزارة الري عند تغيير موطني المختار أو عند حصول أي تغيير أو طارىء على الحفارة وعدم إجراء أي تعديل على الحفارة إلا عن طريق وزارة الري .
7ـ إن مخالفة أي إلتزام أو تعهد أو إقرار مما هو مذكور أعلاه فإنني أتحمل كامل المسؤوليات المترتبة المدنية والجزائية وأفوض وزارة الري بمصادرة الحفارة وتسليمها إلى معمل الصهر في حماه وبدون أي تعويض .
المتعهد