ـ صك تفويض ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
بكوني مالك لحصة قدرها
أقرر بأنني أفوض للسيد/ / المالك لحصة قدرها
وذلك بالحصول على الرخصة اللازمة للبناء على حصته من العقار المذكور حتى يتثنى له إشادة البناء على حصته وذلك دون معارضة مني وبناء على موافقتي له بإشادة البناء الذي يريده على حصته من العقار أوقع تحريرا.
المتعهد