مقام محكمة البداية المدنية …………… الموقرة
الجهة المدعية: 1- ……………
1- ……………
2- ……………
وكيلهم المحامي …………… بموجب الوكالة المرفقة الصادرة عن فرع نقابة …………
الجهة المدعى عليها 1- …………… ……………
1- المؤسسة العامة السورية للتأمين بـ ……………
الدعوى: تعويض أضرار:
الموضوع: بتاريخ …../……../…… وبينما كان الموكلان يركبان سيارة المدعى عليه الأول …………… الخاصة ذات الرقم /……………/ …………… وفي موقع …………… …………… وبسبب خطأ السائق المدعى عليه الأول تدهورت السيارة.
– وقد نتج عن الحادث إصابة الموكلان بأضرار جسدية بالغة حصل الموكل …………… على تقرير طبي يشير بتعطيله عن العمل أربعة أسابيع وحصل الموكل …………… على تقرير طبي يشير بتعطيله عن العمل مدة ثلاثة أسابيع.
– وكون الموكل الثاني مساعد في الجيش فقد قامت بالتحقيقات الشرطة العسكرية واحالت الأوراق إلى القاضي الفرد العسكري …………… الذي أصدر قرار رقم /…………… / لعام …………… بإدانة المدعى عليه …………… بجرم الإيذاء غير المقصود.
– ولما كان الجرم المشهود للمدعى عليه …………… مشمولاً بمرسوم العفو رقم /……………/ لعام …………… ما يتيح لنا اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالموكلين.
– سيما وانه قد حصل لكل منهما عجز وظيفي نتيجة الحادث.
– ولما كان الاختصاص معقود لمحاكم …………… قضائياً كون موطن المدعى عليه في …………… .
– وحيث أننا نقدر قيمة دعوتنا بـ /……………/ ليرة سورية لجهة الاختصاص واستيفاء الرسم لذلك جئنا نطلب.
1- قيد الدعوة بسيطة
2- دعوتنا والمدعى عليهما والمحاكمة معها.
3-عرض الموكلان على لجنة طبية لتقدير نسبة العجز ونفقات العلاج والتداوي وكلفة العمليات الجراحية التي اجراها كل منهما وتعويض تعطيل كل منهما عن العمل.
4-وبالنتيجة الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المتكون نتيجة الخبرة للموكلان كل حسب ما تقدره الخبرة له على انفراد.
5-إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
بكل الاحترام
…………… في …../…../…… المحامي