محكمة العمل في ………….
المدعي – ……………….. من …………… يمثله ………………..
المدعى عليه – …………………. بوصفه مديراً للمؤسسة العامة ……………. إضافة إلى منصبه.
الدعوى – دفع أجور عن مدة توقيف.
الموضوع – يعمل الموكل لدى المؤسسة العامة …………. براتب شهري قدره /………/ ل.س وبتاريخ ………/………/……. قرر المدعى عليه توقيفه عن العمل بناء على طلب الهيئة العامة المركزية للرقابة والتفتيش بعد إحالته على القضاء الجزائي بتهمة قيامه باختلاس مبلغ /……./ ل.س من أموال المؤسسة.
وبما أن القضاء الجزائي قرر براءة الموكل في الإضبارة رقم ………….. وتاريخ ………….. مما نسب إليه واقترن ذلك بقرار مبرم عن محكمة النقض نرفق صورته مع هذا الاستدعاء.
وبما أن لجنة قضايا التسريح في مدينة ……………. قررت إعادة الموكل إلى عمله نتيجة صدور قرار البراءة وتم ذلك بدءاً من …………… وتقاضى الموكل أجوره من هذا التاريخ.
وبما أنه نتيجة لذلك يتوجب تسديد جميع أجوره إليه بدءاً من تاريخ توقيفه عن العمل حتى تاريخ إعادته وقدرها عن ………… شهراً مبلغ …………… ل.س لذلك واستناداً إلى الاجتهادات التي توجب ذلك.
ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه بدفع أجوري الموقوفة بمثابة تعويض عن مدة التوقيف وقدرها /…………/ ل.س.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.