تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تعويض عن استحقاق مبيع ب م

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد …………………….……، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00 /00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………..، المقيم في دمشق – حي ………………-شارع …………………….. – بناء ……………………- طابق ……
الموضوع : تعويض عن استحقاق مبيع .
سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة …..….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن دار للسكن تتألف من …..….. غرف وصوفا ومنتفعات، بموجب عقد بيع خطي مؤرخ 00/00/0000 (ربطاً أصل العقد).
وأثر تسلم الجهة المدعية لذلك المقسم انجزت فيه اعمالاً مختلفة في سبيل حسن الانتفاع به أنفقت بصددها مبالغ كبيرة وصلت في مجموعها إلى /00000/ …..….. ليرة سورية .
وبعد وقوع البيع المذكور ونتيجة لمنازعة قائية بمواجهة طرفي هذه الدعوى موضوعها ادعاء شخص من الغير سبق شراءه لذلك العقار صدر حكم مبرم بتثبيت البيع وتسجيل ذلك العقار في قيود السجل العقاري على اسم الغير (ربطاً صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).
ولما كان من الثابت ان الحكم القضائي المشار إليه أعلاه قد انطوى على استحقاق الغير للعقار المبيع، كما وأنه حفظ حقوق الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه واسترداد ما دفعته من ثمن مع التعويض.
وكان من الثابت قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكو به وقت البيع حق على المبيع يحتج به على الشاري ويكون البائع ملزماً باضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه (المادة 407 من القانون المدني).
كما وأنه من الثابت قانوناً إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت …..….. وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب سبب استحقاق المبيع (المادة 411 من القانون المدني):
{إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع :
1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التي لايستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق، وكذل المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.
5- وبوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله}.
ولما كان من الثابت أن قيمة المقسم المباع موضوع الدعوى بتاريخ استحقاق المبيع للغير تعادل /00000/ …..….. ليرة سورية كحد أدنى، ويمكن تقدير هذه القيمة في حال اعتراض المدعى عليه عن طريق الخبرة الفنية الهندسية، ويضاف إلى تلك القيمة مبلغاً وقدره /0000/ …..….. ليرة سورية قيمة التحسينات التي ادخلتها الجهة المدعية على المقسم المباع وكذلك مبلغاً وقدره /0000/ …..….. ليرة سورية قيمة الثمار التي ألزمت الجهة المدعية بردها لمن استحق المبيع والمتمثلة بأجر المثل عن اشغالها المقسم المتعاقد عليه من تاريخ دخولها إليه ولحين تسليمه لمن استحق المبيع، بحيث يصبح مجموع التعويض عن استحقاق المبيع المتوجب للجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ …..….. ليرة سورية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام.
وكان المدعى عليه اثر صدور القرار المتضمن استحقاق المبيع للغير ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لمنع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل حقوقها التي حفظها لها القرار الموه عنه سابقاً .
الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لحقوق الجهة المدعية خاصة وأنه من الثابت قانوناً أن جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 239 مدني).
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بالقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :
أ) – على …..…..…..….. .
ب) – على حصة المدعى عليه …..…….. من العقار رقم (0000/00) من منطقة …..….. العقارية بدمشق .
ج) – على المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – سوق …..….. بكافة موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية كمتجر شاملاً بدل الفروغ.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1)- بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره /000000/ …..….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل