المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : تفريق لعدم الإنفاق.
?المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كانت المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانون رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلاً يثبت عجزه عن الإنفاق كما وانه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعاً عن الانفاق مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .
ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على:
} 1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.
2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً امهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما{.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الانفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي.
2)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.
3) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل