تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تفريق لعلة الشقاق شرعية

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد…………….، يمثله المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليها : السيدة ………………، المقيمة في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : تفريق لعلة الشقاق.
المدعى عليها زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كانت المدعى عليها قد أساءت معاملة المدعي وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة إليها ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته ، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما امراً شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل إصلاح ذات البين.
ولما كان من الثابت قانوناً أنه إذا ادعى احد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق، وإذا ثبت الإضرار عجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة ( المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية).
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع الإجراءات المقررة في المواد (112و113 و114 و 115و116) من قانون الأحوال الشخصية ، مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يكون حكماً، إعطاء القرار:
1)- بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة.
2)- بإعفاء المدعي من مؤجل المهر ومن كافة الحقوق الزوجية.
3) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل