تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تفريق للعنة شرعية

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : تفريق للعنة.
المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كان قد تبين للمدعية أن المدعى عليه مصاب بالعنة ويتعذر عليه المعاشرة الزوجية وقد عرض نفسه على عدد من الأطباء الذين اكدوا عدم إمكانية شفاء المدعى عليه من هذا المرض ولا يوجد علاج ناجح له. كما أثبتت التحاليل الطبية ان المدعية سليمة جسمياً.
ولما كان من الثابت قانوناً أنه للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان فيه احدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.
2- إذا جن الزوج بعد العقد ( المادة 105 أحوال شخصية)
كما نصت المادة 106 أحوال شخصية على :
} 1- يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال{.
كما نصت المادة 108 منه على : } التفريق للعلة طلاق بائن {.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بالتفريق ما بين الطرفين للعنة واعتباره طلاقاً بائناً.
2)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.
3) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل