المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : تفريق للغياب.
المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كانت المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعية مكان وجوده أو أن يتصل بها أو ينفق عليها } أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية – ربطاً صورة طبق الاصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذاً لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل {.
ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على:
} 1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها{.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي.
2)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.
3) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل