تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تفريق

المحكمة الشرعية في ……………….
المدعي – ………………….. المقيم في ……………. يمثله ………………
المدعى عليها – ……………….. المقيمة في …………….
الدعوى – تفريق.
الموضوع – المدعى عليها زوجتي الشرعية بموجب صك الزواج المنظم لدى المحكمة الشرعية في …………………. بتاريخ ……………… تحت رقم ………./………/………../ على مهر معجله …………….. ل.س مقبوض ومؤجله ……………. باق بالذمة ولي منها ………….. أولاد ما زالوا في سن الحضانة.
وبما أن المعاشرة الزوجية أضحت متعذرة بفعل الزوجة المدعى عليها للأسباب التي سوف أبينها في جلسات التحكيم.
لذلك ألتمس
1 – دعوى المدعى عليها إلى جلسة المحاكمة.
2 – تعيين الحكمين من الأباعد.
3 – إجراء المقتضى القانوني للتفريق بطلقة بائنة بإلزام المدعى عليها لإعادة المهر المعجل وتبرئة ذمتي من المؤجل.
4 – تضمينها المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – قيد نفوس الطرفين.
2 – صورة صك الزواج.
3 – …….