الفريق الأول السيد أ بن ……….تولد……….يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ……….الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….والمسجل في ………بالمسكن رقم……… والمقيم في………
الفريق الثاني السيد ب بن……………………….زز
اتفق الفريقان على ما يأتي
1- موضوع التفويض قد فوض أ ب في …………..(يذكر موضع التفويض)
2- المبلغ الذي يجب أن تعقد به الصفقة وطريقة دفعه ………..
3- قيمة السمسرة المتفق عليها وطريقة دفعها ………..
4- مدة التفويض يعمل بهذا التفويض لمدة ……….تبدأ من ……….وتنتهي في ………..
5- شروط أساسية
آ) يفسخ هذا التفويض من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى أي اخطار كتابي أو شفوي بمجرد انتهاء مدته.
ب)- في حالة عدم اتمام الصفقة في الميعاد وبالشروط المتفق عليها أعلاه لا يحق للمفوض له
المطالبة بأي شيء على سبيل السمسرة أوالأتعاب اغو مصروفات الإنتقال أو خلافه.
ج-)- يجب أن يصل الإخطار كتابة بقبول الصفقة إلى الصادر منه التفويض قبل نهاية المدة المتفق عليها.
د)- يتحمل الصادر له التفويض الضريبة المستحقة على قيمة سمسرته ويتعهد بسدادها ويكون من حق الصادر منه هذا التفويض أن يخصم قيمة الضريبة من السمسرة المستحقة عليه لدفعها رأسا لمصلحة الضرائب إذا لم يكن للسمسار رخصة ولا مكتب يزاول فيه عمله بانتظام.
6- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها عند اللزوم.