تقرير نفقة من أب لابنه البالغ
أنا الموقع أدناه ( ) بن ( ) والدتي ( ) تولد ( 19)
خ- ( ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في
( ) رقم ( )/ ( ) تاريخ / / أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني فرضت من نفسي وعلى نفسي لأبني / ابنتي نفقة شهرية قدرها ( ) ليرة سورية أدفعها إليه في مطلع كل شهر ميلادي شاملة طعامه وكسوته وسكناه وطبابته دون العمليات الجراحية وتكاليفها ومستلزماتها من تحاليل مخبرية وتصوير وتخطيط وغيرها وشاملة نفقات تعليمه في مرحلة الإعدادي/ الثانوي / الجامعي / التعليم العالي وذلك اعتباراً من تاريخه أدناه ولغاية اتمامه مرحلة التعليم العالي أو تركه العلم وأتعهد بزيادتها بنسبة ( ) كل ستة أشهر وأسقط حقي بالعودة عنه أو باستردادها مهما كان السبب الداعي لذلك والتزاماً مني بما تقدم وإثباتاً له أعطيته هذا الإقرار تحريراً
( ) في / /
المقر بما فيه
اسم الأب
التوقيع
البصمة