تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

تقرير نفقة من أب لولد محضون

تقرير نفقة من أب لولد محضون نفقة

أنا الموقع أدناه 000 بن 000 والدتي 000 تولد 000 خت000 أحمل البطاقة الشخصية الص-ادرة عن أمين السجل المدني بمدينة 000 رقم 000/000 تاريخ / / 0
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني فرضت من نفسي وعلى نفسي لابني /أو لابن-تي 000 نفقة شهرية قدرها 000 ليرة سورية ادفعها لحاضنته السيدة 000 في مح-ل إقامتها الكائن في 000 دار السيد 000 في مطلع كل شهر ميلادي شاملة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ع-دا العمليات الجراحية وتكاليفها وشاملة نفقات التعليم في مرحلة/الحضانة مع أجور نقله ذهابا وإيابا من دار الحاضنة للمدرسة وإيابا إليها/أو نفقات التعليم الابتدائي أو الإعدادي وذلك اعتبارا من تاريخ-ه أدناه ولغاية انتهاء سن حضانته وأتعهد بزيادتها بنسبة 000 بالمئة كل ستة أشهر وقد أسقطت حقي بالعودة عنها أو باستردادها أو بإنقاصها مهما كان السبب الداعي لذلك والتزاما مني بما تقدم وإثباتا له أعطيت الحاضنة المذكورة هذا الإقرار تحريرا 0
في / /
المقر بما فيه
اسم الأب
التوقيع
البصمة