تقرير نفقة من ولد لأبيه
أنا الموقع أدناه ( ) بن ( ) والدتي ( ) تولد ( 19)
خ- ( ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في
( ) رقم ( )/ ( ) تاريخ / / أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعاً مختاراً ودون ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد علي باعتباري ميسور الحال مؤمنا نفقتي ونفقة زوجتي وأولادي بالمعروف بأنني فرضت من نفسي وعلى نفسي نفقة شهرية نفقة شهرية قدرها ( ) ليرة سورية لوالدي الفقير ( ) غير شاملة العمليات الجراحية ونفقاتها غير قابلة للحجز والتحويل والتنازل والاسترداد بلا عوض أو شرط أدفعها إليه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في محل إقامته الكائن في ( ) سواء كان قادراً على الكسب أو غير قادر عليه وذلك اعتباراً من مطلع شهر ( ) عام
( ) ولمدى حياة والدي المذكور(1) أتعهد بزيادتها دورياً وتلقائياً كل ستة أشهر بنسبة ( ) وقد اسقطت حقي بالعودة عنها أو استردداها أو بتقريرها أو بانقاصها مهما كان السببب الداعي لذلك والتزاماً مني بما تقدم واثباتاً مني أعطيته هذا الاقرار تحريراً
( ) في / /
المقر بما فيه
اسم الابن
التوقيع
البصمة