النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد ……………، يمثله المحامي ………………… بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : ?1)- السيد ………………….، المقيم في دمشق- حي ………..- شارع…….-بناء………- طابق………
?2)- جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية.?
الموضـــوع : تقليد علامة فارقة.
?يملك المدعي الشخصي معملا ينتج فيه مختلف أنواع… وفقا لمواصفات فنية معينة معتمدة لدى وزارة التموين ويوزع منتجاته ضمن عبوات مودعة نماذجها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحمل تلك المنتجات شعاراً تجارياً هو “……” (ربطاً صورة طبق الأصل عن شهادة الإيداع).
وقد صل إلى علم المدعي الشخصي أن المدعى عليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين يجهل الموكل حالياً أسماءهم قد عمدوا إلى تقليد منتجاته من نوع } ……… { مستعملين مواداً رديئة ومخالفة لنوعية المواد التي يستعملها المدعي الشخصي، وقاموا بوضعها ضمن عبوات مقلدة مماثلة من حيث المظهر الخارجي لتلك المستعملة من الجهة الموكلة، ثم قاموا ببيع تلك المنتجات المقلدة ضمن أسواق دمشق والقرى المحيطة بها ولا يزال قسماً كبيراً من البضاعة المقلدة معرضاً في تلك الأسواق.
ولما كان هذا التقليد للبضاعة التي ينتجها المدعي الشخصي اضافة إلى كونه يسيء لسمعته التجارية ويعرضه للملاحقة أمام القضاء الجزائي بجرائم تموينية مختلفة فإنه يشكل جرم تقليد العلامة الفارقة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 687-690 من قانون العقوبات والمواد 101 وما بعدها من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية – المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.
الطلــب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء متخذين للجهة الموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم وسنداً لاحكام المادة117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية – المرسوم التشريعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والتي تنص على : “تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق”… وبدلالة المادتين 118و119 منه إحالة هذا الاستدعاء إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية من أجل العمل على تحري البضاعة المقلدة ومصادرتها أينما وجدت في مختلف محافظات القطر العربي السوري وإلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.
../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل