تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

توكيل المحامين سند توكيل عام

………الموقع- …….أدناه……….قد وكل- ……….و……….بكامل الأهلية القانونية المحام- ……..ليكون-……….وكيلا ينوب عن-……….بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت وبأي خصوصو كان لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأي صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وردها وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبيلغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم اللوائح والإستدعاءات والإحتجاجات والأعذرات وطلب رد القضاة والإشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب القاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عن-………أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه واقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية………..