تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

توكيل لتمثيل منظمة نقابية

صك التوكيل
الموقع- أدناه……..المولود بتاريخ………قد وكل- وبكامل الأهلية القانونية السيد……..المولود بتاريخ……….بموجب بطاقته الشخصية رقم……..تاريخ……..ممثلا لمنظمتنا النقابية ليكون وكيلا ينوب عن- بالخصومة والمحاكمة مع………لدى كافة المحاكمو اللجان والجهات ذات الإختصاص النهائي على اختلاف درجاتها وكالة تخوله بالقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة ولإقامة الدعوى ومتعابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول التحكيم واليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التعحفظية والتبليغ والبلغ واقامة البينة واقامة الوائح والإستدعاءات والإحتجاجات والإعذارات وطلب رد القضاة ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب القاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.
توقيع الموكل-
أنا ……رئيس……..ب-……..أصادق على أن الفلاح- ال……..من………المولود ……..في……..بموجب البطاقة الشخصية رقم……..تاريخ……..رقم………..تاريخ………رقم……….تاريخ………رقم………..تاريخ………وقد وقعت- هذه الوكالة بحضوري بعد أن تلوتها علي- وأقر بمضمونها.
في / / 19
خاتم المنظمة الفلاحية المصدقة واسم رئيسها وتوقيعه
عملا بأحكام المادة 25 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 جرى توثيق هذا الصك بعد تسجيله في سجل اوكالات الخاصة بذلك في يوم ……….للواقع من شهر ………عام ألف وثلاثمائة ……..الهجري الموافق………من شهر……… عام ألف وتسعمئة ……….الميلادي.
خاتم المنظمة الموثقة واسم رئيسها وتوقيعها
الطابع النقابي 25 ق س