المحكمة الشرعية في ……………….
المدعية – ………………….. المقيمة في ……………. يمثلها ………………
المدعى عليه – ……………….. المقيم في …………….
الدعوى – طلب جهاز.
الموضوع – إنني زوجة شرعية للمدعى عليه بموجب الصك رقم ……………… وتاريخ ……………. على مهر معجله ……………… ل.س شريت به أشياء جهازية ومؤجله ……………… باق بالذمة.
وبما أن هذه الأشياء الجهازية بقيت بحوزة المدعى عليه دون أن يسلمني إياها مع أنها من حقي بوصفها معجل مهري وهي ما تزال موجودة بدار المدعى عليه /غير المسكن الشرعي/ أو لدى صانعها…/ أو لدى أي شخص ثالث./
وبما أن استثبات أوصافها يحتاج إلى الكشف العاجل عليها قبل تبليغ الخصم منعاً له من تهريبها.
لذلك واستناداً إلى المواد
– 78 – 3 من قانون أصول المحاكمات رقم 84.
– 54 – من قانون الأحوال الشخصية.
ألتمس
1 – إجراء الكشف العاجل بمعرفة الخبرة على الأشياء الجهازية المدعى بها والموجودة في (…. دار/ متجر… الخ..) ووصف حالتها الراهنة وبيان قيمة كل منها قبل دعوة المدعى عليه.
2 – دعوة الطرفين.
3 – إلزام المدعى عليه تسليمي الأشياء الجهازية الموصوفة ومنع معارضته لي في هذا التسليم.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل إن وجد.
2 – صورة صك الزواج.
3 – فواتير الأشياء الجهازية إن وجدت.
4 – البينة الشخصية.
5 – ……