تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

حق إيجار

محكمة البداية المدنية في ……………
المدعي – ………………… المقيم في …………………. يمثله ……………..
المدعى عليه – ……………… المقيم في ……………..
الدعوى – طلب مبلغ.
الموضوع – يملك الموكل حق استثمار المأجور الكائن في مدينة ………………… بمنطقة …………….. وهو عبارة عن (دكان/ مخزن/ صيدلية………الخ) جار يملك السيد ………….. وبتاريخ …………… بعت هذا الحق بكامله بما فيه من عناصر إلى المدعى عليه بمبلغ (يتجاوز النصاب الصلحي) دفع منه مبلغ /………../ل.س وبقي الرصيد وقدره /…………/ يدفعه بتاريخ …………/…………. بعد أن تسلم المأجور بكامله بتاريخ …………./………….
وبما أنه لم يدفع ذلك الرصيد بتاريخ استحقاقه. لذلك ألتمس
1 – اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.
2 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 – إلزامه بدفع الرصيد وقدره /…………../ ل.س.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 ت سند توكيل.
2 – عقد البيع.
3 – عقد الإيجار.
4 – الكشف الحسي.
5 – بقية الوسائل.